الأجل المعقول للبت في الطعون المتعلقة بالترشيح والخطأ الشائع

ذ. نبيل تقني (دكتور في الحقوق وجدة)

 


جرت العادة أمام المحاكم الإدارية أن نسمع بأن الأجل المقرر للمحكمة الإدارية للبت في الطعون المتعلقة بالترشيحات هو أربعون يوما. وهذا الأجل غير صحيح لعدة اعتبارات نوردها ببحر هذا النقاش الأكاديمي السريع.


بالرجوع إلى الظهير الشريف رقم: 1.97.83 الصادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) بتنفيذ القانون رقم: 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، نجده يتضمن عدة أقسام (خمسة أقسام)، تتوزع بين وضع و مراجعة اللوائح الانتخابية، و الأحكام المشتركة لتنظيم الاستفتاءات و انتخاب المستشارين الجهويين و أعضاء مجالس الجماعات و الأقاليم و العمالات، و غيرها …

 


و في الجزء الرابع من القسم الثاني ميز المشرع بين الطعون المتعلقة بالترشيحات (الباب الأول) و الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية (الباب الثاني). بحيث نصت المادة 68 من الباب الأول(و هي المادة الوحيدة ضمن هذا الباب) على أنه :”يفصل في النزاعات المتعلقة بإيداع الترشيحات وفق الأحكام الآتية مع مراعاة الأحكام الأخرى المحددة في هذا القانون.

 


لكل مرشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض خلال أجل يومين يبتدئ من تاريخ تبليغه إياه أمام المحكمة الإدارية التي يشمل نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها صاحب الطعن .


يسجل الطعن مجانا وتبت فيه المحكمة الإدارية ابتدائيا وانتهائيا خلال الأجل المحدد حسب الحالة ابتداء من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها، وتبلغ حكمها فورا إلى المعني بالأمر والى السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات التي يجب عليها أن تسجل فورا الترشيحات التي حكمت المحكمة بقبولها وتعلنها للناخبين وفق الإجراءات المقررة في المادة 47 أعلاه.”

 


ثم انتقل المشرع مباشرة بعد هذه المادة إلى الباب الثاني المتعلق بالطعون في العمليات الانتخابية، و هذا الباب الأخير يتضمن سبعة مواد (69_70_71_72_73_74 و 75) ، بحيث أنه ضمن المادة 73 تم التنصيص على أنه:”تبت المحكمة الإدارية في الطعن في ظرف 40 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.”

 


و إذا كان من المعقول القول بأن تبت المحكمة في نتائج انتخاب المترشح الفائز داخل أجل 40 يوما، فإنه من غير المنطق القول بأن أجل البت في الطعون المتعلقة بالترشيحات هو نفسه لان باب الترشيحات ينتهي بحلول تاريخ معين، و بالتالي يكون من الصعب ترتيب آثار الحكم الصادر بإلغاء قرار السلطة الإدارية التي قررت رفض الترشيح. وهو الأمر الذي جعل المشرع يستعمل عبارة من شأنها تخويل المحكمة الإدارية هامشا ضيقا من الحرية في زمن البت، بحيث استعمل بالمادة 68 أعلاه عبارة :”وتبت فيه المحكمة الإدارية ابتدائيا وانتهائيا خلال الأجل المحدد حسب الحالة”، إذ أن عبارة “حسب الحالة” تقتضي الفصل بشكل سريع و مستعجل لا يتجاوز 48 ساعة في الطعون الخاصة برفض الترشيحات.


و بذلك نجد أن المحكمة الإدارية بوجدة كمثال، تقرر تأخير الملفات لجلسة الغد للفصل فيها، وهذا توجه محمود و يساير روح و مقصد المشرع و غاياته من الفصل في المنازعات الخاصة بالترشيح.

 

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)