حوليش يسير بخطى ثابتة نحو عزله من رئاسة بلدية الناظور

 

يبدو أن سليمان حوليش، رئيس بلدية الناظور، والنائب البرلماني عن دائرة نفس المدينة باسم الأصالة والمعاصرة، يتجه نحو عزله من منصبه كرئيس للجماعة على بعد سنتين من إجراء الإنتخابات.

 

وبحسب مصادر مطلعة فإن عامل اقليم الناظور، وجه أخيرا استفسارات لحوليش، وبعض نوابه وفق المادة ٦٤ من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وتهم مخالفات في مجال التعمير، وصفت من قبل مصادر الموقع  “بالخطيرة”، في مقدمتها منح العشرات من الرخص الأحادية.

 

ووفق نفس المصدر فإن زينب العدوي، المفتشة العامة لوزارة الداخلية، حلت بالمدينة أيضا في الأيام القليلة الماضية، يتوقع أن حضورها يندرج أيضا في سياق رصد الخروقات التي يعرفها مجلس المدينة.

 

وفي الوقت الذي يقول العديد من المراقبين بأن التوجه إلى الإطاحة بحوليش من رئاسة بلدية الناظور، وعدد من نوابه، يأتي بناء على الخروقات المتعلقة بالتعمير، لا تستبعد مصادر أخرى أن يكون لتوجه العزل هذا علاقة بأزمة الأزبال التي شهدتها المدينة طوال الفترة الماضية.

 

وكانت المدينة عرفت أزمة أزبال كبيرة، خاصة بعد لجوء المواطنين إلى طرق مبتكرة للاحتجاج على تراكم الأزبال وبالخصوص خلال الأيام التي سبقت عيد الأضحى وحتى بعد العيد، ومن ذلك أخذ صور شخصية أمام أكوام الأزبال، ومشاركتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

 

ووفق المصادر ذاتها، فإن حوليش رد على استفسارات العامل، وحاول إلقاء اللائمة في العديد من الملفات على الموظفين المسؤولين على القطاع المعني بالخروقات.

 

وفي الوقت الذي أكد مصدر بأن العمالة قررت أمس التوجه إلى القضاء الإداري لطلب عزل حوليش، أشار مصدر أخر بأن السلطات لازالت تدرس الأجوبة، وإن كان من المتوقع كما هو الشأن للعديد من الملفات المشابهة التي إنتهت فيها استفسارات مصالح الداخلية بالتوجه إلى القضاء لطلب العزل.

 

وتنص الثانية من المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، على أنه “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة والأنظمة الجاري بها العمل. قام عامل العمالة أو الاقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل”.

 

ويجوز للعامل أو من ينوب عنه، وفق المادة نفسها بعد التوصل بالايضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، “إحالة الأمر الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعين بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”.

 

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة نفسها، أنه “لا تحول إحالة الأمر على المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية عند الاقتضاء”.  وهو ما يعني أن الداخلية لها المجال أيضا لطلب المتابعة والتحقيق إذا كانت الملفات موضوع الخروقات تحمل في جزء منها صبغة جنائية.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)