توفيق لبعوي والجامعي: الاتفاقيات التي لا تلتزم بالقانون باطلة 

 

قال محمد توفيق، عضو مجلس جهة الشرق، باسم حزب العدالة والتنمية، أن الاتفاقيات التي يعقدها المجلس ولا تلتزم بمقتضيات القانون سواء القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، أو قانون الإلتزامات والعقود تعد باطلة بقوة القانون.

 

جاء ذلك في مداخلات متفرقة لتوفيق، خلال الجلسة الأولى من دورة أكتوبر، التي عقدها المجلس أمس الإثنين.

 

وأضاف توفيق: “إن المشرع حدد لمجلس الجهة ولجانه مجال التداول لاتخاذ القرارات والمقررات المتعلقة بإنجاز مهامه وذلك بمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات”.

 

ونصت المادة المذكورة  على أنه “لا يجوز للمجلس أو لجانه التداول إلا في النقط التي تدخل في نطاق صلاحياتهم والمدرجة في جدول الأعمال”.

 

كما أن المادة 96  من القانون نفسه نصت وفق العضو المعارض “على القضايا موضوع تداول المجلس.. و نصت على أن يفصل مجلس الجهة بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجهة”.

 

وأشار إلى أن المادة 112 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات حددت المقررات والقرارات الباطلة، حيث أكدت أنه “تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات والقرارات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجهة أو رئيسه

أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

 

وعلاقة دائما بصحة المقررات والقرارات، أكد توفيق أن هذه الصحة “مبنية على مدى إلتزام مجلسها ورئيسه بالعمل بمقتضيات النصوص التشريعية ..بالانضباط بتنزيلها طبقا للقوانين التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

 

وأيضا “بالحرص على تنزيلها، و في مجال التنمية المندمجة والمستدامة ومجال التعاقد مع القطاع العام والخاص”.

 

وأضاف أنه “بما أن العقد لا يكون صحيحا و منتجا لأثاره إلا إذا اجتمعت فيه الأركان وشروط الصحة معا، و بما أن العقد يكون باطلا بطلانا مطلقا ولا يرتب أي أثر بفقدانه أحد الأركان، أعتقد أنه من الضروري التذكير بالنصوص التشريعية المؤطرة لعقود الجهة لتفادي بطلان مقررات المجلس وقرارات الرئيس وفق المادة 112 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات”.

 

وفي هذا الإطار، أكد أن قانون الالتزامات والعقود (الفصل 401) منه نص على أنه: “ليس للعقود شكلا خاصا لتثبيت التزامات أطراف العقد عموما، باستثناء العقود التي يقرر فيها القانون شكلا معينا، فأنها تكون موجبة الإلتزام بها وعدم مخالفتها، كعقود اتفاقيات التعاون والشراكة المنظمة بالمواد 162 و 163 و 164 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات”.

 

وزاد أنه “يمقتضى الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود الذي نص على أن الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن أن ينتج أي أثر باستثناء استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له..وأن الالتزام باطلا بقوة القانون : اذا كان ينقصه أحد الأركان اللازمة لقيامه، و إذا قرر القانون في حالة خاصة بطلانه”.

 

وبخصوص عقود الشراكة والتعاون (اتفاقيات الشراكة والتعاون)، تخضع حسب المتحدث نفسه “للباب السادس من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات بمقتضيات المواد 162 إلى 164 “.

 

وبخصوص موضوع العقد في إطار الاختصاصات المخولة، أي الاختصاصات الذاتية للجهة، فإن المادة 101  المتعلقة بصلاحيات الرئيس نصت على أن يبرم الرئيس اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة طبقا لمقتضيات المادة 82 المتعلقة بالاختصاصات الذاتية للجهة من هذا القانون التنظيمي”.

 

وفي نفس الإطار حددت طبيعة الشركاء والمتعاونين في المادة 162، حيث حدد نوع المشروع ومقتضيات إنجازه، و وفق المادة 163 التي نصت على أن يكون مشروع مشترك مع تحديد مساهمات الأطراف، فيما حددت المادة 164 السند المالي والمحاسبي للنشاط أو المشروع”.

 

وخلص إلى أن هذا يعني أن “جميع الاتفاقيات التي لم تلتزم بهذه المواد تعد باطلة ولن يكون لها أثر قانوني طبقا لنص الفصل 310 التي تنص على أن:  “إجازة الالتزام الباطل بقوة القانون أو التصديق عليه لا يكون لهما أدنى أثر”.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)