غرامة الكمامة تدخل حيز التطبيق

صدر أخيرا بالجريدة الرسمية المرسوم بقانون القاضي بتعديل المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة ⁧‫الطوارئ الصحية‬⁩ بما يسمح باستخلاص غرامة 300 درهم من طرف الضابط او العون محرر المحضر، باقتراح منه، جراء عدم احترام التدابير الاحترازية من تباعد والزامية الكمامات.

وفي هذا السياق كتبت الدكتورة غيثة الحكمي، أن “عدم ارتداء الكمامة يدخل ضمن الجرائم المصنفة في الجنح الضبطية وأغلب الأحكام كتكون فيها غير الغرامة” .

وأضافت “ولكن لمكيعرفوش الأغلبية هو أن غرامة الجنحة ماشي هي غرامة المخالفة فالغرامة ديال الكمامة كتسجل في السجل العدلي وبالتالي ميمكنش تاخد السجل العدلي فيه لا شيء حتى تدوز سنة على الحكم وهي المدة المحددة في قانون المسطرة الجنائية لرد الاعتبار القانوني بخصوص الحكم بالغرامة فقط”.

وزادت قائدة” باش الناس المقبلين على مباريات التوظيف أو اي امر اداري يتطلب احضار السجل العدلي يكونوا على علم ويتفاداو مشكل الكمامة اللي يؤثر في السجل العدلي”.

 

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)