تعرف على الطريقة القانونية لإنهاء معاناتك مع إغلاق حساب بنكي

 

كثيرون هم المواطنون الذين يتفاجؤون برسائل الأبناك التي تطالبهم بدفع مصاريف حساباتهم التي فتحوها، وبسبب من الأسباب إنقطع نشاطهم واستخدامهم لها.

 

ورغم أن العديد منهم يؤكد بأنه فعلا وجه رسائل إلى بنكه لاغلاق الحساب، إلا أنه لا يتم ذلك، ويتفاجأ بعد سنوات، بالبنك يطالبه بأداء ما بذمته من مصاريف خاصة بالحساب، وهو الأمر الذي يدفع دائما إلى طرح السؤال التالي: هل مطالب الأبناك قانونية؟

 

القانون يتحدث

 

لابد من التمييز بين أمرين، الأول يتعلق بمصاريف العمليات التي يقوم بها الزبون، و ما يمكن أن يستفيد منه من قروض وخدمات من طرف البنك، فهذه المصاريف والديون تبقى عالقة في ذمة الزبون وعليه أن يؤديها، ومن جهة ثانية وفي كل الحالات فإن البنك وفق ما يؤكده مراد زيبوح المحامي بهياة وجدة، يجب أن يغلق أي حساب بنكي مر عليه سنة دون أن يعرف أي نشاط، بعد اتباع مسطرة واضحة في المادة 503 من مدونة التجارة التي نسخت وعدت سنة 2014.

 

وأضاف زيبوح في تصريح لشمس بوست، أنه عندما يتقدم الزبون بطلب لاغلاق الحساب يجب أن يمتثل البنك للطلب، وفي حالة رفض عليه أن يقدم الطلب عبر مفوض قضائي لاثبات حالة التقدم بطلب الاغلاق، ليصبح المحضر الذي ينجزه المفوض حجة في مواجهة البنك أمام القضاء في حال بلغ الأمر مستوى التقاضي.

 

لا وجود لأي مبرر يمنع البنك من إغلاق حساب الزبون.

المادة 503

 

وبالرجوع إلى نص  المادة 503 من مدونة التجارة، يتضح أنه يوضع حد للحساب بالاطلاع بإرادة أي من الطرفين بدون إشعار سابق، إذا كانت المبادرة من الزبون ومع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد إذا كانت المبادرة من البنك.

 

وتضيف المادة: “غير أنه وجب أن يوضع حد للحساب المدين بمبادرة من البنك إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به”.

 

وفي هذه الحالة، تؤكد المادة “يجب على البنك قبل قفل الحساب إشعار الزبون بواسطة رسالة مضمونة في أخر عنوان يكون قد أدلى به لوكالته البنكية”.

 

وبعد هذا الإشعار “إذا لم يبادر الزبون داخل أجل ستين يوما من تاريخ الأشعار بالتعبير عن نيته في الإحتفاظ بالحساب يعتبر هذا الأخير مقفلا بانقضاء هذا الأجل”.

 

كما يقفل الحساب أيضا “بالوفاة أو إنعدام الأهلية أو التسوية أو التصفية القضائية للزبون”.

القضاء مع الزبون

 

العديد من القضايا المتعلقة بمصاريف الحساب، تصل إلى القضاء، ويكون فيها القضاء، إلى جانب الزبناء بالنظر إلى القاعدة القانونية المستمدة من النص المذكور.

 

ففي نازلة من النوازل حكمت إحدى المحاكم التجارية (المحاكم المختصة)، لفائدة زبون على اعتبار أن البنك كان يجب عليه أن يقفل حساب الزبون المدعى عليه خلال أجل سنة من تاريخ أخر عملية ايجابية أي في فاتح أبريل 2012 وهو التاريخ الذي كانت فيه مديونية هذا الأخير بمبلغ 162.265,85 درها، وليس بعد انقضاء عدة سنوات.

 

واستمرار البنك في احتساب الفوائد بعد التاريخ المذكور يعتبر حسب الحكم المذكور “عديم الأساس القانوني مما يكون معه مطالبته بالفوائد اللاحقة للتاريخ المذكور والمصاريف الناتجة عنها غير ذات موضوع”.

 

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)