المرزوقي: قانون محاربة العنف ضد النساء “وهم”

 

 

قال بنيونس المرزوقي، الأستاذ بكلية الحقوق بوجدة، أن القانون 13ـ103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء مجرد “وهم”.

 

جاء ذلك خلال مشاركته أول أمس في مائدة مستديرة في موضوع “انصاف فعلي وفعال للنساء ضحايا وناجيات من العنف”، التي نظمتها اللجنة التحضيرية للهيئة المغربية لحقوق الانسان بوجدة.

 

وانطلق المرزوقي في المائدة التي سيرتها منسقة اللجنة التحضيرية وفاء بدري، من القانون واسمه، حيث طالب الحاضرين بتذكر الاسم جيدا، على إعتبار أنه سيصل في النهاية للخلاصة التي تؤكد أنه مجرد وهم.

 

وعرج في السياق على الطريقة التي تبنى بها تعديلات القانون الجنائي، والتي أوجزها في طريقتين، باتباع نظام “تكرار الأرقام”، و ثانيا من خلال اضافات جديدة في شكل أبواب، بل في بعض الأحيان دمج شبه نص كما هو الحال “للاتجار في البشر”.

 

وأبرز أن الفكرة من الإشارة إلى هذه “الهندسة”، التي لم يشأ الدخول في تفاصيلها التقنية، هو تتبع وتبين طرق التعرف على التعديلات التي تطرأ على القانون.

 

وبالعودة إلى القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، كشف المرزوقي، أن النص الأصلي تم تجهيزه سنة 2013، ودخل حيز التنفيذ في 2018، وهذا بحد ذاته إشكال، إذ أن النقاش حول هذا النص استغرق 5 سنوات كاملة، أي جزء من الولاية السابقة وجزء من الولاية التي سبقتها.

 

وفي هذا الإطار أبرز أن هذا التأخر يؤكد وجود صعوبات، تدل على إختلاف وجهات النظر.

أمر ثان تحدث عنه المرزوقي في سياق نقاشه حول هذا القانون، هو أن النص يتكون من 17 مادة، وهي في المجمل تعدل مواد في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، وأعطى أمثلة بالمادة الثانية.

 

هذا الأمر دفعه في النهاية إلى استخلاص أن قانون محاربة العنف ضد النساء وهم، وبالتالي  لا نتوفر على نص قانوني لمحاربة العنف ضد النساء، وأننا نتوفر فقط على فصول متناثرة في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية. 

 

ودليل شرعية طرحه، يكمن وفق نفس المتحدث في أن الدولة عندما تريد أن تعتبر الموضوع مهما، تدمجه بالطريقة التي تحدث عنها في الأول، والمتعلقة بتخصيص أبواب بعينها، أما المقتضيات المتعلقة بالعنف ضد النساء تم تشتيتها.

 

وزاد المرزوقي، أن هناك قصد واضح لطمس شخصية المرأة في القانون الجنائي، فالباب السابع منه يتحدث عن الجرائم ضد الأشخاص، وفي الباب الثامن عن الجنايات والجنح ضد الأسرة والأخلاق العامة والتي تدخل في إطارها جريمة الإجهاض و إهمال الأسرة و انتهاك الأداب (الاغتصاب ..)، وهو ما يعني أن الشخص الذي يغتصب المرأة يعاقبه القانون الجنائي لأنه انتهك الآداب والأخلاق، وليس لأنه اغتصب امرأة.

 

وخلص بعد استعراض مواد أخرى يحكمها نفس المنطق، أنه لم نصل بعد إلى مرحلة التعامل مع المرأة كإنسان و ككائن بشري، بالأحرى الحديث عن قانون لمحاربة العنف ضدها!

 

وأبرز المرزوقي أنه سيظل دائما يطالب بجمع شتات هذه المواد وإدخالها في القانون الجنائي من جديد تحت اسم جرائم النوع

 

مشيرا في نفس الوقت، إلى إشكالية أخرى، سبق طرحها عند مناقشة القانون، و المتعلقة بكون ما يمكن أن يعطى كحق للمرأة في القانون الجنائي أو قانون الشغل والأسرة يسحب منها في القانون المسطري، لذلك هناك أصوات تنادي بتعديل قانون المسطرة الجنائية أولا.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)