توفيق يستعرض خروقات بعوي وأغلبيته و الوالي الجامعي ينصب نفسه محاميا فوق العادة

أثارت النقطة 40 الخاصة بالدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل المساهمة في التنظيم السنوي للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، والتي صادق عليها مجلس الجهة بأغلبية الأصوات، في دورته الاستثنائية التي عقدها اليوم الخميس، نقاشا كبيرا عندما طرح محمد توفيق عضو المعارضة باسم العدالة والتنمية والعضو الوحيد الذي رفض المصادقة عليها، مجموعة من الملاحظات التي تجعل من إقرارها أمرا غير قانوني ويسائل جميع الأطراف المعنية.

 

مباشرة بعد طرح النقطة للتداول، أكد توفيق أن النقطة غير جاهزة للتداول فيها من طرف المجلس، شكلا وموضوعا، فمن حيث الشكل يسترسل العضو نفسه، فإن مشروع الاتفاقية لم يرفق بالوثائق المعتمدة في دباجتها وخاصة منها وثيقة التعليمات الملكية التي تتيح للجمعية جمع المساهمات من الجهات الترابية للمملكة.

 

كما لم ترفق الاتفاقية بالقانون الأساسي للجمعية (جمعية الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب)، التي تنظم هذه الفعاليات، كما لم ترفق بالمرسوم الذي يعطيها صفة المنفعة العامة، في إشارة منه إلى أن شرط المنفعة العامة شرط أساسي  للتعاقدات في إطار اتفاقيات التعاون والشراكة مع الجمعيات.

 

ومن ناحية الموضوع، أكد توفيق أن الاتفاقية المعنية “مخالفة لمقتضيات الباب السادس المتعلق باتفاقيات التعاون والشراكة وذلك لعدم إثبات صفة المنفعة العامة للجمعية وفق المادة 162 من القانون التنظيمي 111.14 و لعدم تحديد الموارد التي يعبئها كل طرف لإنجاز المشروع المشترك وفق المادة 163 من القانون نفسه”.

 

وبالرجوع للمادتين فإن الأولى تنص بالحرف على أنه “يمكن للجهات في إطار الإختصاصات المخولة لها أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو الهيئات غير الحكومية الأجنبية أو الهيئات العمومية الأخرى أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة لا تقتضي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص”.

 

أما المادة 163 فإنها نصت كذلك على أنه “تحدد الاتفاقيات المشار إليها في المادة 162، على وجه الخصوص، الموارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك”.

 

وفي نفس الإطار أكد توفيق على أن الاتفاقية مخالفة للمادة 164 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات على إعتبار أن هذه المادة تنص بصريح العبارة على أنه “تعتمد ميزانية أو حساب خصوصي لإحدى الجماعات الترابية المعنية سندا ماليا ومحاسبيا لمشروع أو نشاط التعاون”.

 

ولم يكتفي العضو الوحيد باسم  حزب العدالة والتنمية بمجلس جهة الشرق، بهذا العدد المهم من الملاحظات القانونية وأضاف على ذلك أن الاتفاقية النقطة المعينة مخالفة للمادة 101 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والخاصة باختصاصات الرئيس. حيث حددت له مجال إبرام الاتفاقيات في المادة 82 من القانون نفسه والمتعلقة بالاختصاصات الذاتية للجهة.

 

وخلص توفيق إلى أن “اتفاقيات التعاون والشراكة هو العقد الذي تنجز من خلاله الجهة اختصاصاتها الذاتية، و لكون موضوع المساهمة لا علاقة له بـالاختصاصات الذاتية للجهة المنصوص عليها في المادة 82 من القانون التنظيمي 111.14، و أن صلاحيات الرئيس في مجال اتفاقيات التعاون والشراكة محددة بمقتضيات المادة 101 في المادة 82 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، أعتقد أن طرح النقطة المتعلقة بالمساهمة لتداول المجلس ارتكاب لمخالفة مركبة للقانون التنظيمي المتعلق بالجهات”.

 

واعتبر طرحها ومداولتها وإبرامها وتنفيذها، يعني تقليص مبلغ 5 ملايين درهم من الأموال المخصصة للتنمية الجهوية، في إشارة إلى مدة الاتفاقية التي تسري حتى نهاية ولاية المجلس الحالي في 2027، حيث تنص على رصد الجهة لغلاف مالي سنوي بقيمة مليون درهم.

 

وختم بالقول “أعتقد أن المشرع كان أكثر وضوحا للتأكيد على حصول الجهة على التمويلات وليس دفعها، في إطار إتفاقيات التعاون والشراكة المتعلقة بالاختصاصات الذاتية طبقا للمادة 101  المتعلقة بصلاحيات الرئيس المحددة في المادة 82”.

 

وكان توفيق قد تقدم بدعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية بوقف إدراج هذه النقطة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية، غير أن المحكمة رفضت الطلب، وهو ما يعني أن عضو المعارضة سيتقدم بعد إقرار النقطة بدعوى أخرى في الموضوع.

 

وفي الوقت الذي حاول رئيس مجلس الجهة، عبد النبي بعوي تبرير “الاتفاقية” وموضوعها وإدراجها ضمن الاختصاصات وربط “قانونيتها” بتأشيرة وزارة الداخلية باعتبارها “الحاسم” في ذلك، و تأكيده على أنها تدخل في إطار التسويق الترابي الذي يمكن للجهة أن تحظى به من خلال الرواق الذي سيخصص لها في الملتقى، ظهر والي جهة الشرق أكثر امتعاضا من مداخلة توفيق.

 

فكما جرى ذلك في مرات عديدة، وعوض أن ينصب نفسه محاميا للدفاع عن القانون بالنظر لموقعه القانوني، إختار الموقع والموقف المضاد، ودافع عن ما أسماه مصدر حضر الدورة بعملية “سلخ القانون”، وأكد في هذا الإطار أن النقطة المعنية في صلب الاختصاصات الذاتية للجهة، بالرغم من بيان توفيق كيف أن كل المقتضيات التي تحدد الاختصاصات الذاتية و أشكال ذلك لا تنطبق على الاتفاقية المعنية.

 

أكثر من ذلك تحدث بطريقة يستشف منها “الحنين” إلى زمن السلطوية من خلال قوله وهو يتوجه إلى توفيق أنه مدام تقدم بدعوى قضائية لا يجب عليه التحدث في النقطة داخل الدورة، في محاولة لسلب العضو المعني حقه في التداول المنصوص عليه في الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالجهات.

 

توفيق علق مجددا على ذلك بالتأكيد على حقه في التداول و توضيح ما يجب أن يوضحه في الدورة.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)