المغرب يقتحم رسميا عالم تصنيع الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية وهذه أبرزها!

دخل المرسوم القاضي بتطبيق القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة”، حيز التنفيذ رسميا بعد نشره في الجريدة الرسمية بعددها 7011 في التاسع من هذا الشهر.

تحدد المادة 1 من النص القانوني طبيعة الأسلحة المسموح بتصنيعها في المملكة، وتنقسم هذه الأسلحة إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى تحمل عنوان “عتاد وتجهيزات وأسلحة وذخيرة الدفاع” وتضم عتاد الحرب وأسلحة وذخيرة الدفاع ومكوناتها وفروعها وأجزائها وكل نظام أو برنامج معلوماتي أو معدات للمراقبة أو الرصد أو الاتصال.

 

أما الفئة الثانية فتضم “عتاد أو تجهيزات وأسلحة وذخيرة الأمن” وتضم الأسلحة والذخيرة. ومكوناتها وفروعها وأجزائها وكل نظام أو برنامج معلوماتي أو معدات للرؤية والمراقبة أو الرصد والاتصال أو التنقل والحماية التي يمكن أن تخصص سواء للحفاظ على الأمن والنظام العامين أو للاستعمال العسكري.

 

أما الفئة الثالثة فتهم “الأسلحة والذخيرة المخصصة لاستعمالات أخرى” وتضم أسلحة القنص والرمادية والرياضية، والأسلحة المستعملة في انطلاق المنافسات الرياضية، والأسلحة التقليدية وأسلحة الهواء المضغوط، وكذا ذخيرة هذه الأسلحة ومكوناتها وفروعها وأجزائها.

 

ويصنف المرسوم، أنواع العتاد والتجهيزات والأسلحة والذخيرة وفق 3 فئات، تضم الفئة “أ” الأسلحة الرشاشة والمدافع ومدافع الهاويتزر، والفئة “ب” قاذفات صواريخ وقاذفات قنابل يدوية، والفئة “ج”، أسلحة القنص والرماية الرياضية.

 

ويؤكد القانون أنه لا يمكن تصدير عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة المصنفة في الفئات الثلاث، إلا من لدن الحاصل على ترخيص التصنيع. كما أن التصدير يخضع لترخيص تسلمه الإدارة.

 

وخصص القانون 10.20 حيزا مهما للحديث عن عقوبات المخالفين، وتتراوح هذه العقوبات من السجن ثلاثة أشهر إلى عشرين سنة مع فرض غرامات مالية قد تصل إلى 5 ملايين درهم.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)