قانون تنظيم العمل التطوعي التعاقدي يصدر بالجريدة الرسمية

صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 7010، ظهير شريف رقم 1.21.85 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي.

 

ويحدد هذا القانون كيفيات وقواعد تنظيم العمل التطوعي التعاقدي داخل المغرب أو خارجه وانطلاقا منه، وشروط ممارسته، وحقوق والتزامات المتطوعين المتعاقدين والجهات المنظمة له، وإجراءات التتبع والمراقبة الجارية عليه.

 

وبحسب القانون رقم 06.18، فإن العمل التطوعي التعاقدي يراد به كل نشاط يقوم به شخص ذاتي أو أكثر، خارج أسرته أو دراسته أو وظيفته أو شغله، بشكل تطوعي ودون أجر، بموجب عقد مكتوب بينه وبين الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي بهدف تحقيق منفعة عامة.

 

وبحسب القانون خاصة المادة 5 منه، لا يعتبر عقد التطوع الموقع بين المتطوع والجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي بمثابة عقد توظيف، أو عقد شغل، أو عقد تقديم خدمة.

 

ويمنع حسب القانون ذاته، تعويض الموظفين أو الأجراء أو مقدمي الخدمات بالمتطوعين المتعاقدين.

 

ويشترط من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي الحصول مسبقا على اعتماد بذلك تسلمه الإدارة، ويستثنى من الحصول على الاعتماد الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون العام الذين يقومون بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)