تفاصيل فتوى جواز عدم غسل المتوفين بكورونا في المغرب 

 

بعد الطلب الذي تقدم به وزير الصحة للمجلس العلمي الأعلى لاستصدار فتوى حول مسألة غسل المتوفين بسبب مرض كوفيد ١٩ الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، أبلغ أمس المجلس العلمي الأعلى وزارة الصحة برأيه في المسألة.

 

ووفق نص الجواب والفتوى الذي قدمه المجلس العلمي الأعلى، أولا، شرع الإسلام كرم الإنسان حيا بعديد من مزايا التكريم، فشرع له كما هو معلوم ما يحفظ له الكليات الخمس الضرورية في حياته، والمتمثلة في حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال.

 

كما كرمه وفق نفس المصدر “ميتا بما شرع له من أحكام تحفظ له حرمته الشرعية وكرامته الإنسانية في هذه الحال، وتتجلى في غسله وتكفينه والصلاة عليه وتشييعه إلى قبره ومثواه في جوار ربه”.

 

وأبرزت الرسالة أنه “جعل القيام بهذه الأحكام التعبدية وفق الكيفية الشرعية المعلومة فرض كفاية تجاه المتوفى، ما لم يتعذر القيام بشيء منها لداع من الدواعي وسبب من الأسباب، يرجع إلى المتوفى أو غيره ممن يقوم بتلك الأحكام في ظرف من الظروف أو حال من الأحوال”.

 

 ثانيا، تضيف الرسالة “إن الإسلام يحرص من خلال النصوص الشرعية والأقوال والقواعد الفقهية على صحة الأفراد في المجتمع، وسلامتهم من التعرض لأية افة أو مضرة، تودي بحياة الانسان وهلاكه بكيفية أو أخرى أثناء قيامه بواجبه التعبدي والمجتمعي:

 

1ـ عملا بعموم قول الله تعالى “ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين”، وقوله سبحانه: “ولا تقتلوا أنفسكم (أي لا تتسببوا في قتلها بكيفية أو أخرى)، “إن الله كان بكم رحيما”.

 

2ـ وفي القواعد الفقهية المقررة: “الحرج مرفوع” مصداقا لقوله تعالى: “وما جعل عليكم في الدين من حرج”، حيث شرع الانتقال من العسر إلى اليسر، ومن العزيمة إلى الرخصة في بعض الأحوال، و “المشقة تجلب التيسر”، و “الضرورات تبيح المحظورات”، و “الوقاية خير من العلاج”، و “الواجب إذا تعذر سقط”.

 

3ـ ما نص عليه بعض علماء الفقه المالكي من أنه لو نزل الأمر الفظيع بكثرة الموتى فلا بأس أن يدفنوا بغير غسل.

 

4ـ ما تبين طبيا أن عملية غسل المتوفين من هذا المرض بشكل خطرا على الأشخاص المكلفين بإعداد الجثث ويتسبب في تفشي هذا الوباء الفتاك كما جاء في رسالة مطلب الفتوى.

 

خلص المجلس، إلى أنه استنادا إلى كل ما سبق من النصوص والقواعد الشرعية والحيثيات الاجتماعية فإن الرأي الذي خلص إليه النظر من الجواب الفقهي في المسألة هو الفتوى بجواز عدم غسل وعدم تيمم المتوفى من هذا الداء الفتاك أخذا بالاعتبارات الشرعية والطبية السالفة.

 

مع العلم أن المتوفى من هذا المرض الخطير (المعبر عنه بالطاعون)، يعتبر في حكم الشهداء في سبيل الله لما يكون له من فضل ومكانة عند الله تعالى، ويناله عنده سبحانه وتعالى من عظيم الأجر والمثوبة، كما جاء ذلك في حديث نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام.

هذا، وإن المجلس الأعلى يرى أنه يجوز شرعا للسلطة الصحية أن تتخذ من التدابير والإجراءات الوقائية ما تراه مناسبا لمنع انتقال العدوى من المصابين إلى الأصحاء.

 

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)