وزير الصحة يكشف كل شيء عن مشاكل الأداء والشيك والضمانات بالمصحات الخاصة بالمغرب

  

قال خالد أيت الطالب، وزير الصحة، في معرض رده على سواء شفوي بمجلس المستشارين تقدم به  المستشار عزالدين زكري، من فريق الاتحاد المغربي للشغل، حول مشاكل الأداء والشيك والضمانات بالمصحات الخاصة ببلادنا، أنه بالنسبة لإلزام المرضى بوضع “شيك ضمانة” قبل الولوج إلى المصحة، فإنه بموجب الماد 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.26 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)، فإنه يمنع على المصحة، في حالة الثالث المؤدي، أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم.

 

وأكد الوزير أن “الشيك وسيلة أداء وليس وسيلة ضمان حسب القانون، ورغم ذلك فا ستعماله كضمان ظاهرة شائعة، وليست حصرا على المصحات الخاصة بل في مختلف مناحي الحياة وخصوصا التجارية منها، وما على المتضرر من هذه الظاهرة على مستوى المصحات الخاصة إلا أن يتقدم بشكاية في الموضوع حيث نتفاعل معها بسرعة عبر المفتشية العامة للوزارة أو يمكنه اللجوء إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أو تبليغ النيابة العامة، لان هذه الظاهرة شبيهة بظاهرة الرشوة يجب أن يلعب المواطنون دورا أساسيا في محاربتها بالتبليغ عنها ورفض ممارستها”.

 

وفي مقاربة الوزارة لهذه الظاهرة والبحث عن حلول لها أكد الوزير أنه “يجب أن نفكر في حلول تحفظ مصالح الطرفين، المصحات التي يجب أن نمكنها من حلول بديلة لضمان أداء واجبات العلاج والاستشفاء والمرتفقين من المرضى وعائلاتهم لحمايتهم من التجاوزات التي يمكن أن يتعرضوا لها ببعض المصحات، ومن هذا المنبر أتوجه للمؤسسة التشريعية وكل المتدخلين بالدعوة للعمل سويا لإيجاد حلول معقولة لمحاصرة هذه الظاهرة والقضاء عليها”.

 

وأبرز وزير الصحة، أن طلب شيكات على سبيل الضمان من طرف المصحات الخاصة، هو “نتيجة لغياب نظام الكتروني يتيح التعرف على البيانات المتوفرة لدى شركات التأمين من أجل التعرف على ما إذا كان المريض يستفيد من التأمين أم لا”.

 

ومن الإجراءات المتخدة أو الواجب اتخاذها لمحاربة هذه الظاهرة، يقول الوزير، “إيجاد حلول في إطار القانون المتعلق بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، و خلق قنوات اتصال بين المصحات الخاصة ومؤسسات التأمين والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”.

 

وأبرز في نفس السياق أنه “من حق المؤمن تقديم شكوى الى الجهات المختصة: وزارة الصحة، الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ((ANAMأو إلى إحدى المؤسسات المدبرة للتأمين الصحي (CNOPS، CNSS). وفي هذا الإطار، تقوم هذه المؤسسات بالتحقيق في الشكايات   وترتيب الجزاءات، ومنها وقف العمل بنظام الطرف الثالث المؤدى tiers payant))”.

 

وكشف أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أصدر مذكرة يوصي من خلالها مؤمنيه في حال تعرّضهم إلى ضغوطات لتقديم شيك على سبيل الضمان بتوجيه شكاية إلى إدارته أو إدارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي معزّزة بالوثائق المُثبتة لهذا الفعل وذلك لتمكين هذين المؤسّستين من اتخاذ التّدابير اللازمة.

 

وفي نفس الإطار أبرز أيت الطالب، أنه “تحرّكت فعلا وزارة الصحة والصّندوق الوطني لمنظّمات الاحتياط الاجتماعي لاتخاذ إجراءات عقابية تجاه المصحات الخاصة التي ثبُت تورّطها في اشتراط شيكات الضّمان لقبول المرضى داخلها، حيث قرّرت إلغاء اتفاقية الثّالث المؤدّى مع كلّ مصحة خالفت القانون”.

 

ووفق نفس المصدر “أن الثّالث المؤدى يزيد من جاذبية المصحّات الخاصة لأن المريض المنخرط في كنوبس مثلا لا يؤدي ساعتها سوى الفرق في التحمّل (10 %) وبالتالي، فإن المؤمنين يفضلون حينها هذه المصحات التي تجمعها اتفاقية مع الصّندوق”.

 

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)