الدستورية تصفع وهبي من جديد: التمكين من الملاحظات الكتابية للعثماني والمالكي وبن شماس لا سند قانوني له

كشفت المحكمة الدستورية، أنها أصدرت يوم 4 يونيو الحالي قرارا (رقم : 20 / 106 م.د) صرحت بموجبه بعدم مخالفة مسطرة إقرار القانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 320 .20 .2 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية لأحكام الدستور.

وجاء هذا القرار وفق بلاغ للمحكمة نشرته على موقعها الرسمي على الأنترنت، أنه إثر إحالة تقدم بها في إطار الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، عدد من أعضاء مجلس النواب في 14 مايو 2020، يطلبون فيها التصريح بعدم دستورية مسطرة المصادقة على القانون المذكور.

و تبعا لذلك، أكدت المحكمة أنه “عملا بأحكام المادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة، توصلت هذه الأخيرة بالملاحظات الكتابية التي أدلى بها السادة رئيس الحكومة، ورئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، وأعضاء من مجلس النواب، و بتاريخ 27 مايو الماضي تقدم شخص باسم أحد السادة النواب أصحاب الإحالة، يطلب من المحكمة تمكينه بنسخة من الملاحظات الكتابية المدلى بها من الجهات المشار إليها. ولكون هذا التصرف لا سند قانوني له، فقد امتنعت إدارة المحكمة عن تسلم الطلب المذكور”.

وفي نفس اليوم تضيف المحكمة “تقدمت مفوضة قضائية إلى إدارة المحكمة باسم نفس الطالب لمعاينة الامتناع عن تسلم الطلب المشار إليه”.

وأبرزت المحكمة في بلاغها، “إن  التصرف  باسم  السادة النواب أصحاب الإحالة، أو نيابة عنهم لاسند له في القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية”.

كما إن المراقبة القبلية لدستورية القوانين، “هي في جوهرها منازعة عينية ومجردة، لا تخضع لنفس قواعد التواجهية المتبعة في مساطر أخرى” يضيف البلاغ.

ةأبرزت أن “جميع النواب أصحاب الإحالة، كانوا يتمتعون بإمكانية الإدلاء بملاحظاتهم الكتابية، في إطار المسطرة التي نصت عليها المادة 25 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، وداخل الأجل الذي حددته المحكمة المذكور، غير أنهم لم يستعملوا هذه الإمكانية”.

وأكدت أيضا “إن النص الصريح للمادة 25، لا يتيح في صيغته الحالية إمكانية تبادل الملاحظات الكتابية بين الطالبين و باقي الجهات المخول لها الإدلاء بتلك الملاحظات، كما لا يتيح إمكانية الإدلاء بمذكرات جوابية أو تعقيبية”.

وأشارت المحكمة إلى أن المادتين 25 و43 في ترابطهما “لا تسمحان للإدارة القضائية للمحكمة القيام بأي إجراء مسطري لا سند قانوني له، إذ يتعين التمييز بين الصلاحيات الإدارية للأمين العام للمحكمة (الفقرة الثانية من المادة 43 المذكورة)، و الصلاحيات الأخرى التي يمارسها كإدارة قضائية (الفقرة الأخيرة من المادة 43 الآنفة الذكر)”.

وكلا الفئتين من الصلاحيات يضيف بلاغ المحكمة “تمارس تحت سلطة رئيس المحكمة، وان ما استعملته بعض  الوسائط والمواقع  من تعابير من قبيل (التواطئ والسطو)، وكذا نشر محتويات غير صحيحة  تمثل إخلالا بالاحترام الواجب للمحكمة ا لدستورية، وتنم عن مضايقات مسطرية، توخت المساس بالإدارة القضائية  الجيدة، لإحالة  قيد الفحص من قبل المحكمة”.

وفي الأخير فإن المحكمة الدستورية، إذ تثير هذه الملاحظات، “فإنها  تأمل أن لا تتكرر مثل هذه التصرفات مستقبلا، وذلك ضمانا لحسن سير  العدالة في البت في كافة القضايا المعروضة عليها  بكل النزاهة والتجرد الضروريين والمعهودين فيها، مساهمة في ضمان سمو الدستور وحماية الحريات والحقوق الأساسية” تختم المحكمة بلاغها.

هذا وكان عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، والأمين العام لنفس الحزب، قد كتب مقالا بعد قرار المحكمة الدستورية برفض الطعن، عنونه بـ”المحكمة الدستورية حامية الحقوق والحريات أو حين يسطو الأمين العام بتعليمات من الرئيس على سلطات السادة القضاة”، تحدث فيه على الرفض الذي قوبل به طلبه الذي ابدى فيه رغبته في الحصول على نسخ من الملاحظات المدلى بها من طرف رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)