نقابة المحامين تعلق على قرار المحكمة الدستورية بخصوص الساعة الاضافية

قالت نقابة المحامين بالمغرب أن تصريح المحكمة الدستورية رقم 19/90 بتاريخ 13 مارس 2019 بأن مقتضيات المرسوم الملكي رقم 67455 الصادر في 23 صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية، كما تم تعديلها، تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية، “تجاوز القانون المنظم للمحكمة وكل الأعراف الدستورية المقارنة العريقة وينزلق بها إلى مستوى إبداء رأي سياسي”.

واوضحت النقابة في بلاغ لها، أن “القرار التفسيري للمحكمة الدستورية، قد جاوز القانون المنظم للمحكمة ذاتها، وكل الأعراف الدستورية، وينزلق بها لمستوى إبداء رأي سياسي، مما يقوي مخاوف نقابة المحامين بالمغرب، ومنظمات المجتمع المدني، من الالتفاف حول الأدوار الموكولة للمحكمة الدستورية، والمس بمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلط، واستقلال القضاء، وبمنظومة حقوق الإنسان برمتها”.

واضاف البلاغ أن المحكمة بثت في طلب رئيس الحكومة مباشرة بعد وضعه بأربعة أيام، “وهو خرق واضح للمادة 29 من القانون التنظيمي رقم 13/066 المتعلق بالمحكمة الدستورية، والتي تجعل الحد الأدنى لبث المحكمة الدستورية هو ثمانية أيام”.

وأكدت أن “لجوء رئيس الحكومة لطلب رأي المحكمة الدستورية، كان يجب أن يتم قبل إصدار المرسوم الحكومي المطعون فيه، وليس بعد صدوره، وأن “القرار التفسيري للمحكمة الدستورية، خرق للفصل 73 من الدستور الذي يشترط موافقة المحكمة الدستورية قبل تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، وهو ما عبر عنه الفصل 73 من الدستور بــ”بعد موافقة المحكمة الدستورية،” وليس قبل هذه الموافقة، وهو ما أدركته المحكمة الدستورية نفسها عندما أشارت في تعليل قرارها إلى ضرورة تقيد السلطة التنفيذية مستقبلا بإحالة النص المستفتى حول طبيعته قيل الإقدام على تغييره، وهذا إقرار من المحكمة الدستورية بخرق دستوري و إجرائي كان يستوجب عليها ترتيب الأثر القانوني الواجب”.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)