دفاع رؤساء اللجان المقالين بمجلس وجدة يقدم درسا مجانيا في القانون للجماعة والحسم بعد 3 أيام

 

تفصل محكمة الاستئناف الإدارية في 14 يوليوز الجاري، في الاستئناف الذي تقدمت به جماعة وجدة، للطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة، والقاضي ببطلان مداولات مجلس جماعة وجدة في الدورة الاستثنئاية التي عقدت يوم 9 يوليوز من السنة الماضية، وإلغاء مقررات إقالة رؤساء اللجان ونوابهم ونائب كاتب المجلس.

 

وحصل شمس بوست، على نسخ من المذكرات الجوابية التي تقدم بها المحامي مصطفى بنشريف، دفاع رؤساء اللجان، ونائب كاتب المجلس المقالين من مهامهم، والتي تجيب على مذكرة الطعن التي تقدمت بها الجماعة.

 

وشكلت هذه المذكرات، وفق العديد من المتابعين الذين استقى الموقع رأيهم فيها “درسا مجانيا في القانون للجماعة”، التي تقدمت بالاستئناف في ظروف لازال المتابعين يطالبون بالكشف عن حيثياتها.

 

طعن الجماعة

 

وحسب المذكرات، فإن الجماعة محورت أسباب طعنها، على وسيلة وحيدة تتمثل في مؤاخذتها على الحكم المستأنف “كونه لا يرتكز على أساس ويتسم بفساد في التعليل”.

 

ويورد طعن الجماعة، أن على المستأنف خالف القانون، لما قضى ببطلان مداولات المجلس الجماعي لوجدة، بالنظر إلى أن الدورة الاستثنائية انعقدت بشكل مطابق لأحكام المادة 36  من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وتم إحترام جميع الإجراءات المقررة في المادة المذكورة، وأن عدم حضور رئيس مجلس الجماعة، أشغال اليوم الأول من الدورة لا يرتب بطلان القرارات، خلافا لما ذهب إليه الحكم المذكور.

 

وبخصوص مشروعية إقالة رؤساء اللجان الدائمة موضع دفع من طرف دفاع الجهة المستأنف عليها، أي أن المحكمة أثارته بصفة تلقائية، و التأكيد على أن الرئيس هو من دعى إلى عقد الدورة، وبأن تحديد جدول أعمالها تم أيضا من طرفه، وبأن التشكيك في موقف الرئيس غير مبرر، وأن غيابه عن أشغال بدون عذر له أسبابه.

 

وبخصوص الغاء مقرر الإقالة اعتبرت الجماعة أن المقرر المذكور “لا يدخل ضمن زمرة القرارات الإدارية، وبأنه صدر في إطار المادة 26 من القانون التنظيمي رقم 14ـ113”. 

 

رد قانوني شامل

 

بخصوص القول بأن الحكم ببطلان مداولات المجلس مخالف للقانون، وخلافا لما تدعيه جماعة وجدة، وحسب المذكرة الجوابية لدفاع المقالين، فإنه من المقرر في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات تم تحديد مجموعة من القواعد والضوابط الشكلية التي يتعين على المجلس الجماعي التقيد بها بمناسبة تسيير شؤونه، وهو الأمر الذي يجب أن يكون بواسطة “نظام الدورات العادية والاستثنائية”، التي بدورها تحكمها ضوابط محددة لجدول أعمال معد مسبقا من طرف رئيس المجلس بتعاون مع أعضاء مكتبه وأطراف أخرى، دون إغفال لقواعد تسيير مداولات الدورات المنصوص عليها في القانون التنظيمي والنظام الداخلي.

 

وعلى إعتبار أن الأمر يتعلق بدورة استثنائية يضيف نفس المصدر، “فإن الدعوة إلى عقدها يكون، إما بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل، ويكون الطلب مرفقا بالنقاط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول بشأنها”.

 

وتنعقد الدورة الاستثنائية وفق المصدر ذاته “بحضور أكثر من نصف الأعضاء المزاولين مهامهم، وبمراجعة محضر الدورة الاستثنائية، فإنه لا يوجد به ما يفيد بيان الأسباب الداعية إلى عقد هذه الدورة، أي ما هي الظروف الاستثنائية التي تستوجب عقد دورة استثنائية”.

 

وأشار بنشريف، في هذا الإطار إلى أنه “بانتفاء حالة الضرورة، فإن الدورة الاستثنائية قد انعقدت بنفس سياسي وليس بخلفية قانونية، الأمر الذي أوقعها في المحظور، وتبعا لذلك تكون القرارات والمقررات الناتجة عنها تتسم بالبطلان، وهو الأمر الذي شدد عليه الحكم المستأنف، بحيث أن من يعد جدول أعمال الدورات هو رئيس المجلس وليس نائب الرئيس، وذلك بتعاون مع أعضاء المكتب، وتبعا لذلك يبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة إلى عامل العمالة أو الاقليم عشرون يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة”.

 

وأورد أن المادة 36 الفقرة 1 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات تنص على أنه: “يستدعي المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل، ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها”.

 

كما نصت الفقرة 1 من المادة 38 من نفس القانون على أنه ” يعد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات، بتعاون مع أعضاء للمكتب مع مراعاة أحكام المادتين 39 و 40 بعده”.

 

و ما يدل على بطلان مداولات المجلس الجماعي لوجدة، هو وفق نفس المصدر “تحقيق رئاسة جلسات الدورة الاستثنائية من طرف النائب الأول للرئيس، وليس الرئيس، والحال أن القاعدة العامة تقتضي وجوبا بأن الرئيس هو من يتولى رئاسة دورات المجلس الجماعي”.

 

مع العلم يضيف بنشريف أن الفقرة الأخيرة من المادة 43 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات تنص على: “وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. ويدرج في المحضر بيان التصويت الخاص بكل مصوت”.

 

ويستنتج المحامي بهيئة وجدة، في هذا الإطار أن رئاسة رئيس المجلس الجماعي لدورات المجلس، سواء كانت عادية أو استثنائية “غير قابلة للتفويض، وعند مخالفة هذا المقتضى يترتب عنه جزاء البطلان، خاصة وأن محضر الدورة يشير صراحة إلى تغيب رئيس المجلس بدون عذر، وهو ما يعني بأن جدول أعمال الدورة لم يكن من اقتراح الرئيس أيضا”.

 

ومن جهة أخرى، يبرز المحامي، أن الفقرة 2 من المادة 26 من نفس القانون أكدت بأنه “في حالة تعادل الأصوات، يعلن المتشح الأصغر سنا فائزا، وفي حال التعادل في السن، يعلن المترشح الفائز بواسطة القرعة تحت إشراف رئيس المجلس”.

 

وبخصوص إقالة رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ونائب كاتب لمجلس، أكدت المذكرة على أن القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات “يؤكد بأن جدول أعمال الدورة الاستثنائية يعد مسبقا من طرف رئيس المجلس، وبأن الدعوة إلى عقدها كانت بمبادرة من ثلث أعضاء المجلس المزاولين لمهامهم، الأمر الذي يستوجب بأن يكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس للتداول فيها، ولما ثبت بأن المجلس الجماعي لم يتقيد بالشكلية المذكورة ولم يتضمن محضر الدورة للطلب المذكور، الأمر الذي رتبت عليه المحكمة المصدرة للحكم جزاء البطلان”.

 

و يؤخذ من المادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات حسب بنشريف:  “تجتمع كل لجنة دائمة بطلب من رئيس المجلس أو من رئيسها، أو من ثلث أعضائها، لدراسة القضايا المعروضة عليها، تعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما على اللجنة الدائمة المختصة لدراستها، مع مراعاة المادتين 36 و 37 أدناه، وفي حالة عدم دراسة لجنة دائمة لأي سبب من الأسباب بمسألة عرضت عليها، يتخذ المجلس مقررا بدون مناقشة يقضي بالتداول أو عدم التداول في شأنها”.

 

وبالرجوع إلى محضر الدورة الاستثنائية يتبين حسب نفس المحامي أنه “لا يوجد ما يفيد إحترام المجلس الجماعي لأحكام المادة 28 أعلاه”.

 

وعلاقة بأسباب استئناف الجماعة للحكم الابتدائي، أوضحت بأن الحكم “أخطأ لما أدرج مقرر الإقالة ضمن القرارات الإدارية والحال أنها محكومة بمقتضيات المادة 26 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات”.

 

غير أن محامي المقالين يؤكد بأنه “خلافا لما تدفع به جماعة وجدة فإن مقررات الإقالة سواء تعلق الأمر برؤساء  اللجان ونوابهم أو كاتب المجلس ونائبه، تعتبر قرارات إدارية، وهو الأمر الذي أكدت عليه محكمة النقض في قرارها رقم 38/1 بتاريخ 18 يناير 2018، ملف إداري وجاء فيه: “القرار الصادر عن المجلس الجماعي القاضي بإقالة أحد الأعضاء من منصب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بالمجلس، قرار إداري مستجمع لعناصر ومقومات القرار الإداري من حيث صدوره عن سلطة ذات طبيعة إدارية، وذي صبغة تنفيذية ومؤثر في المركز القانوني للطاعن يجعله قابلا للطعن بالإلغاء في إطار القواعد الشكلية العامة لدعوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة”.

 

ويستفاد من محضر الدورة الاستثنائية وفق نفس المصدر، أن المقررات المعنية بإقالة رؤساء اللجان ونوابهم ونائب كاتب المجلس، “لم يستند إلى أسباب تبررها، خاصة وأن السبب يعتبر من العناصر الموضوعية في القرار الإداري، إضافة إلى عدم تعليلها، علما أن التعليل شرط شكلي يقصد به إفراغ الأسباب الواقعية والقانونية في صلب القرار الإداري وقت اتخاذه، وكل إخلال به يعتبر عيبا يفضي إلى عدم مشروعية القرار الإداري”.

 

وأكد المحامي، أنه وبالنظر إلى كون القرارات الإدارية يجب أن تكون مبنية على سبب يبررها، وأن تكون معللة طبقا لأحكام القانون 01.03 المتعلق بتعليل القرارات الإدارية، “لكون التعليل شرط للمشروعية الخارجية للقرار الإداري، ولما كان الظاهر من محضر الدوة الذي يتضمن قرارات الإقالة، أنها صدرت وهي غير مبنية على سبب يبررها وليست معللة، الأمر الذي يترتب عليها جزاء الإلغاء، ما دام أن قرارات الإقالة بنيت على أسباب معدومة وغير قائمة، ومدام أن مقررات الاقالة المطعون فيها لا يتضمن الأسباب القانونية والموضوعية والمادية التي دعت إلى اتخاذها، ودون بيان الاخلالات المنسوبة إلى المقالين، يعتبر بمثابة انعدام التعليل المرتب لإلغاء مقرر الاقالة، وهذا خلافا لما يدفع به المجلس الجماعي لوجدة”.

 

ومن جهة أخرى يسترسل بنشريف في مذكرته “فإن اتخاذ المجلس لمقرر الإقالة دون بيان الأسباب التي تبرره، الأمر الذي يعتبر معه القرار متسما أيضا بعيب الانحراف في استعمال السلطة الذي يعتبر من العيوب القصدية وقوامه أن يكون لدى الإدارة قصد في استعمال السلطة والانحراف بها، وهو ما ينطبق على النزاع لكون مقرر المجلس حكمته حسابات سياسية وشخصية ضيقة ولا يتوخى تحقيق مصلحة عامة، الأمر الذي يترتب على ذلك جزاء الإلغاء”.

 

وبخصوص إقالة كاتب المجلس أو نائبه، أو هما معا، فانه يتعين أن يصوت عليه أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة باقتراح معلل من الرئيس عملا بأحكام المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات حسب نفس المصدر، ووفق ما كان قد أثاره في الدورة الأعضاء الذين عارضوا طرح هذه النقاط وباقي النقاط المتعلقة باقالة رؤساء اللجان ونوابهم وحلها.

 

في حين أن المحضر يؤكد بنشريف “لا يتضمن ما يفيد وجود مقترح لرئيس المجلس، يروم إقالة نائب كاتب المجلس، الأمر الذي يعتبر خرقا صريحا للمادة المذكورة، خاصة وأن المقرر اتخذ دون أن ينسب إليه خطأ أو إخلالات من شأنها أن تبرر إصدار قرار الاقالة، ما يعني أن مقرر الإقالة لم يرتكز على تعليلات مادية سائغة وقانوية، وتأسيسا على ذلك رتب الحكم المستأنف الغاء قرارات الاقالة لعدم مشروعيتها”.

 

كما أن القرارات الصادرة عن الدورة وفق نفس المصدر “مخالفة لأحكام الفقرة 2 من المادة 9 من النظام الداخلي للمجلس، حيث أنه سبق للمقالين أن أكدوا ابتدائيا، أن الفقرة المعنية تنص بتحديد المدة الزمنية لكل جلسة من الدورات التي يعقدها في ستة ساعات من الأشغال، تبدأ بصفة وجوبية على الساعة التاسعة والنصف صباحا من يوم انعقادها وتختتم وجوبا على الساعة الرابعة زوالا من نفس اليوم”.

 

وبالرجوع إلى المحضر تبين منه أن نائب الرئيس أعلن على اختتام الجلسة على الساعة الخامسة و 15 دقيقة مساء “الأمر الذي تكون معه الجلسة قد تجاوزت الفترة الزمنية المقررة في النظام الداخلي، مما يرتب على ذلك بطلان الدورة والمقررات الصادرة عنها، بسبب تحقق مخالفة المجلس لقاعدة آمرة تم التنصيص عليها في المادة المذكورة” حسب بنشريف.

 

كما أكدت المذكرة، على خرق المجلس للمادة 27 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والمادة 51 من النظام الداخلي، وتنص الأولى على أنه تخصص رئاسة إحدى اللجان للمعارضة، ويحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات ممارسة هذا الحق.

 

وبالرجوع للمحضر يؤخذ منه “تخصيص ثلاث لجان للمعارضة ولجنتين للأغلبية، الأمر الذي يعتبر خرقا صريحا لمقتضيات المادة 27 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والمادة 51 من النظام الداخلي للمجلس، الأمر الذي يترتب عنه البطلان”.

وأكدت المذكرة استنادا إلى محضر الدورة دائما “أن المجلس لم يتقيد بالقواعد القانونية المتعلقة بالمعارضة وتلك المتعلقة بالأغلبية، بدليل عدم احترام المجلس لمقتضيات المادة 27 وذلك أثناء تشكيل اللجان الدائمة، مما يترتب على ذلك بطلان القرات المذكورة وهو الأمر الذي طبقته المحكمة الادارية بالرباط”.

هذا وكان عدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية المحسوبين على الكتابة الإقليمية السابقة (صدر بشأنها قرار الحل)، قد تحالفوا مع عدد من أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة، لعقد تلك الدورة، والتي كان من مقرراتها إقالة رؤساء اللجان الدائمة، ونائب كاتب المجلس، وحل اللجان، واختيار رؤساء لجان ونائب كاتب مجلس أخرين.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)