توفيق يطالب بعوي باحترام القانون في ابرام اتفاقيات التعاون والشراكة

طالب محمد توفيق، العضو باسم العدالة والتنمية بمجلس جهة الشرق، من رئيس مجلس الجهة، عبد النبي بعوي، باحترام القانون التنظيمي المتعلق بالجهات فيما يخص اتفاقيات التعاون والشراكة التي يبرمها.

 

جاء ذلك في دورة أكتوبر التي عقدت اليوم الاثنين بمقر المجلس، حيث أكد توفيق أن 18 نقطة من أصل 20 من جدول أعمال دورة أكتوبر تتعلق باتفاقيات التعاون والشركة، وهو ما يحتم التذكير بالمراجع القانونية التي تنظم إتفاقيات التعاون والشراكة، للامتثال إليها.

 

وأكد توفيق في البداية أن المغرب إختار تدبير شؤون البلاد من خلال نظام جهوي، أي النظام الإداري اللامركزي المتعلق  بالإدارات العمومية  والنظام الترابي المتعلق بالمؤسسات المنتخبة وذلك باعتماد التقسيم الترابي كنظام جهوي مع إعطاء  الجهة الترابية مكان الصدارة بين الجماعات الترابية في ما يتعلق بالتنمية  المندمجة والمستدامة.

 

وأضاف أنه  حددت إختصاصات كل جماعة في قانون تنظيمي خاص بها، وكان ذلك مع توخي العمل التكاملي  بين الدولة ومؤسساتها وهيئاتها والجماعات من حيث اختصاصاتها و الإلتقائية من حيث نتائج تنزيلها على الأرض وانعكاسها على الواقع. 

 

ومن أجل هذا التكامل و الإلتقائية يضيف نفس المتحدث “جاءت اختصاصات الجماعات الترابية مقسمة إلى ثلاث اختصاصات لكل جماعة ترابية، ذاتية و مشتركة ومنقولة”.

 

ومن أجل التكامل والإلتقائية، دائما  يبرز توفيق أنه وردت مجموعة من المقتضيات القانونية تحدد كيفيات تنزيل هذه الإختصاصات، وبالخصوص ما يرتبط بالاختصاصات الذاتية، حيث أوكلت المادة 80 من القانون 111.14 للجهة إختصاصات ذاتية، لإنجازها في مجال معين وفي حدود مواردها وداخل ترابها”.

وذلك يضيف توفيق “مع إمكانية القيام بها في إطار اتفاقيات التعاون والشراكة مع  الدولة والقطاعات الحكومية،وفق المواد 162 و 163 و 164 “.

 

كما أن المادة 101 من القانون نفسه يبرز توفيق أنها “حددت لرئيس المجلس إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة طبقا لمقتضيات المادة 82 من هذا القانون التنظيمي والتي تتعلق الاختصاصات الذاتية للجهة دون غيرها”. 

 

وزاد بالقول أنه “عند تحديد النصوص القانونية المنظمة لاتفاقيات التعاون والشراكة، نجد أن الإتفاقيات  موضوع جدول أعمال دورة  أكتوبر   2022  كلها مخالفة للقواعد القانونية التي تنظمها”.

 

ولهذا يقول العضو الذي يصطف في المعارضة “لا بد من الإشارة إلى النصوص التي تعالج المخالفات القانونية، وفي مقدمتها المادة 67 من القانون التنظيمي 111.14، والتي  تعالج ارتكاب أعضاء المجلس أو الرئيس ونوابه للمخالفة القانونية بالعزل”.

 

كما أن المادة 1 من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف، تؤكد على أن هذا القانون “يهدف إلى تحديد مسؤولية كل من الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين للدولة والجماعات المحلية وهيئاتها، وكذا المؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة بالنسبة للقرارات التي يتخذونها أو يؤشرون عليها أو ينفذونها خلال ممارسة مهامهم”.

 

وأبرز أن الآمرون بالصرف والمراقبون والمحاسبون العموميون عند المخالفة تقع عليهم  المسؤولية التأديبية أو المدنية أو الجنائية بصرف النظر عن العقوبات التي يمكن أن يصدرها المجلس الأعلى أو المجالس الجهوية للحسابات في حقهم، ما عدا في حالة وجود قوة قاهرة أو استثناءات منصوص عليها في القانون.

 

و تؤكد المادة 5 من القانون المذكور حسب توفيق على “وجوب تأكد المراقبون الماليون من مشروعية القرارات المتعلقة باقتناء العقارات و بالاتفاقيات المبرمة مع الغير، ومنح الإعانات المالية”.

 

وهم وفق المادة السادسة بعدها مطالبون أيضا  بـ”المحافظة على الأموال والقيم المعهود إليهم بحراستها”.

 

وعلاقة بميزانية الجهة، والتي أقرها المجلس في دورته اليوم، أكد توفيق أنه لا يمكن للنقاش حول الميزانية أن يكون واقعيا ما دام أن المخطط الجهوي للتنمية لم يتم إقراره حتى اليوم رغم انصرام سنة عن انتخاب المجلس.

 

وحتى عندما حاول رئيس المجلس التأكيد على أن الميزانية لا تتضمن التزامات بمشاريع اخرى غير التي هي موضوع اتفاقيات مسبقة، أكد توفيق أن هذا المنطق سيرهن ميزانية المجلس و لن يعود له من دور غير مسايرة التزامات الاتفاقيات، في إشارة إلى أن المجلس بهذه المنهجية لن تكون له بصمة في تنزيل  ومارسة اختصاصاته الذاتية.

 

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)