الحكومة تصادق على مشروع قانون لمنع التلوث الناجم عن السفن

صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس، على قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن، ويهدف مشروع هذا القانون إلى وضع، القواعد والمعايير المختلفة المتفق عليها في إطار آليات المنظمة البحرية الدولية التي انضم إليها المغرب، في قانون وطني وملء الفراغ الذي يميز التشريع الوطني فيما يتعلق بالعقوبات المتخذة في حالة الإخلال بها أو الإلقاء غير الشرعي.

 

ويقصد بالمواد الملوثة الواردة في هذا القانون، تلك التي تناولتها اتفاقية ماربول الدولية لسنة 1973/78 لمنع التلوث من السفن والمصادق عليها من طرف بلادنا بظهير رقم 1-93-44 بتاريخ 14 رمضان1414 (25 فبراير 1994)، والتي تحدد في مرافقها قواعد الإلقاء المشروع وتطالب الدول الأطراف باتخاذ الإجراأت اللازمة لمعاقبة المخلين بتطبيق تلك القواعد، والواردة بالملاحق الستة للاتفاقية وهي: لوائح منع التلوث بالزيوت؛ لوائح مكافحة التلوث بمواد سائلة ضارة وسائبة؛ لوائح منع التلوث بالمواد المؤذية المعبئة والمنقولة بحرا؛ لوائح التلوث بقاذورات مجارير السفن؛ لوائح منع التلوث بقمامة السفن؛ لوائح منع تلوث الهواء من السفن، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

 

مقتضيات مشروع القانون حسب بلاغ رئاسة الحكومة

 

– معالجة مجموعة من الملوثات من بينها مياه الصابورة وهي المياه أو المواد العالقة بصهاريج الاتزان على متن السفينة، ورواسب السفن المشار إليها في الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن (اتفاقيةBWM ) الموقعة بلندن في 13 فبراير 2004الصادر بتنفيذها الظهير الشريف رقم 1.14.47 بتاريخ 16 ربيع الأول 1439 (5 ديسمبر 2017).

 

– حظر استخدام العلاجات الضارة التي تهدف إلى القضاء على/أو تقليل التقلص الإحيائي في أجسام السفن التي، عند تطورها، تقلل من سرعتها وتسارع من تقدمها في السن.

 

– وضع المبادئ العامة للوقاية من كل نوع من الملوثات المتأتية من السفن، وأحال المعايير والقواعد التقنية الواجب مراعاتها على النصوص التنظيمية.

 

– تختلف العقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع باختلاف حجم السفن أو خطورة الملوثات الملقاة، حتى تكون رادعة بما فيه الكفاية لكبح أي إرادة للإلقاء غير الشرعي للملوثات من السفن، بغية الحفاظ على الرصيد السمكي وحماية المحيط والبيئة البحرية.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)