الإمارات تبيح شرب الخمر والمساكنة وتعدل قوانين الميراث

اعتمدت دولة الإمارات، يوم السبت، تعديلات جديدة في قانون الأحوال الشخصية في البلاد، تخص “جرائم الشرف” والميراث وشرب الخمر والمساكنة وغيرها.

وأكّدت الحكومة الإماراتية في بيان رسمي أنها اعتمدت تعديلات تخص قانون الأسرة ومجموعة من المجالات الأخرى في إطار الجهود لتطوير البيئة التشريعية في البلاد، وضمان توافقها مع تعددية الثقافات.

وتتيح التعديلات المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تُطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات في قانون الأحوال الشخصية، وترفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير في قانون العقوبات.

وتؤثر الإصلاحات الجديدة على القوانين المتعلقة بالطلاق والمساكنة، وكيفية تقسيم الوصايا والأصول، والكحول، والانتحار، وحماية المرأة.

ويتيح القانون الإماراتي الجديد المساكنة لغير المتزوجين، والتي كانت ممنوعة قانوناً حتى بالنسبة لرفقاء السكن غير المرتبطين بقرابة.

وتضمنت التغييرات أنه يمكن استخدام قوانين البلد الأصلي للفرد في حالات الطلاق والميراث؛ مما يعني عدم إجبار ملايين المقيمين في البلاد على تطبيق الشريعة الإسلامية عندما يتعلق الأمر بقضايا قانون الأسرة.

ويتعلق أحد أهم التعديلات بالطلاق والانفصال وتقسيم الأصول في حالة انهيار الزواج إذا كان الزوجان متزوجين في وطنهما لكنهما انفصلا في الإمارات، فسيتم تطبيق قوانين البلد الذي تم فيه الزواج.

وتطول التغييرات أيضاً الوصايا والميراث، حيث ستحدد جنسية الشخص كيفية تقسيم أصوله بين أقربائه ما لم يكن قد كتب وصية؛ والاستثناء الوحيد هو العقارات المشتراة في الإمارات، والتي ستدار وفقاً للقانون الإماراتي.

 

كما أنه لم يعد استهلاك الكحول جريمة في القانون الإماراتي الجديد، حيث كان من الممكن توجيه الاتهام إلى شخص بشرب الكحول دون ترخيص إذا تم القبض عليه لارتكاب جريمة أخرى.

ويشترط القانون أن يكون عمر الفرد 21 عاماً على الأقل للشرب بشكل قانوني في الإمارات، وأي شخص يتم القبض عليه وهو يبيع الكحول لشخص يعتبر قاصراً سيعاقب، ولا يمكن شرب الكحول إلا في الأماكن الخاصة أو في الأماكن العامة المرخصة.

كذلك وسّعت التعديلات من نطاق تطبيق الأمر الجزائي بحيث يكون للنائب العام الاتحادي، بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية، تحديد الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي، وذلك بهدف تيسير الإجراءات وتخفيف العبء على الجهاز القضائي، خاصة في حالات الجرائم البسيطة، بحسب الوكالة.

وكان القانون الاتحادي في الإمارات، الذي صدر عام 1987، يعتمد على الفقه الإسلامي كمصدر أساسي للتشريع.

 

وكالات

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)