الوكيل العام للملك بإستئنافية البيضاء يرد على تصريحات هيئة مساندة سليمان الريسوني

أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، بلاغا للرأي العام، على إثر ما تم تداوله من تعليقات عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية من طرف “هيئة مساندة سليمان الريسوني” حول الحكم الصادر في حقه، والتي تمحورت حول عدة  ما وصفها البلاغ بالـ”مزاعم”، تتمثل في اعتقاله تعسفيا من أجل آرائه الصحفية، دون أن توجه إليه أية تهمة لمدة 8 أشهر، وحرمانه من الاطلاع على محضر اتهامه وانتهاك حقه في قرينة البراءة، ورفض المحكمة لطلباته ودفوعاته، وتغييبه قسرا عن المحاكمة بعدم السماح بإحضاره للجلسة، والخوض في مناقشة جوهر القضية دون حضوره ودون استدعاء دفاعه.

 

وأوضح البلاغ أنه خلافا لهذه “المزاعم”، وتنويرا للرأي العام، فإن “المعني بالأمر متابع من أجل جرائم تتعلق بالحق العام لا علاقة لها إطلاقا بعمله الصحفي، وأشعر بها وأجاب عنها بحضور دفاعه منذ مثوله الأول امام قاضي التحقيق بتاريخ 25/05/2020″، مؤكدا أن قرار اعتقاله احتياطيا من طرف قاضي التحقيق، “اتخذ على النحو المتطلب قانونا، وقد سبق لدفاعه خلال مرحلة التحقيق الإعدادي ان مارس حقه في استئنافه أمام الغرفة الجنحية ثلاث مرات، حيث قضت هذه الأخيرة بتأييده بعد تأكدها من مشروعيته طبقا للقانون”.

 

 

وأشار البلاغ الى أن دفاع المعني بالأمر “حصل على نسخة من جميع وثائق القضية، منذ مثوله الأول امام قاضي التحقيق بتاريخ 25/05/2020 ولم يسبق له أو لدفاعه طيلة مرحلة التحقيق أن أثار مسألة عدم اطلاعه على وثائق القضية، كما انه وتعزيزا لحقوق دفاعه وكفالة قرينة البراءة استجابت المحكمة خلال مرحلة المحاكمة لطلبه بالحصول على نسخة إضافية من وثائق القضية داخل السجن”، لافتاً الى أن قبول الطلبات والدفوع أو رفضها يدخل في صميم السلطة التقديرية للمحكمة واقتناعها أثناء مناقشتها للقضية.

 

وشدّد بلاغ الوكيل العام للملك على أن الريسوني “حضر مؤازرا بدفاعه طيلة تسع جلسات، وكانت تؤجل قضيته بطلب منه او بطلب من دفاعه لمدة ناهزت الأربعة أشهر منذ أول جلسة بتاريخ 09/02/2021 وإلى غاية جلسة 10/06/2021، غير أنه بجلسة 15/06/2021 رفض الحضور حسبما هو مثبت بموجب تقرير إدارة السجن وأمهل لجلسة 22/06/2021 فرفض الحضور من جديد، مما اضطرت معه المحكمة إلى إعمال المقتضيات القانونية المنصوص عليها  في قانون المسطرة الجنائية، لا سيما المادة 423 بإنذاره بالحضور عن طريق أحد أعوان القوة العمومية وفق ما تفرضه مقتضيات هذه المادة، ومع ذلك أصر على موقفه برفض الحضور، فتقرر مواصلة مناقشة القضية في غيبته مع تكليف كاتب ضبط المحكمة بالانتقال إلى السجن عقب كل جلسة لتبليغه بما راج بها، وهو ما تم فعليا”.

 

 

وبجلسة 06/07/2021 ، يضيف البلاغ، “حضر دفاعه وأعلن للمحكمة انسحابه من مؤازرته مغادرا قاعة الجلسة، مما اضطرت معه المحكمة إلى تطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات، وهي المنصوص عليها في المادة 317 من قانون المسطرة الجنائية، حيث أمرت بتعيين محامين عنه في إطار المساعدة القضائية، من خلال مراسلة السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء الذي عيّن ثلاثة محامين، حضروا بجلسة 08/07/2021 وتعذر عليهم القيام بمهامهم بعدما حضر كذلك أعضاء دفاع المعني بالأمر المعينين من قبله وتشبتهم بالنيابة عنه، ومجدّدين في نفس الوقت تمسكهم بمواقفهم السابقة مما شكّل استمرارا في تعطيل محاكمته”.

 

وأكد البلاغ أن “المحكمة بتطبيقها لمقتضيات المادتين 317 و423 من قانون المسطرة الجنائية، الجاري بهما العمل في جميع القضايا المماثلة دونما تمييز، فيما يخص كيفية التعامل مع “رفض المتهم الحضور” و”رفض دفاعه القيام بمهامه”، تكون قد التزمت بالتطبيق السليم للقانون، ويمكن للمتتبع القانوني والحقوقي الرجوع إلى المقتضيات القانونية أعلاه، للتأكد من مدى انسجامها مع ظروف النازلة، علما أن الامتناع عن تقديم المساعدة من طرف المحامي للمحكمة سواء بالنسبة للجلسات او الإجراءات يشكل مخالفة مهنية، بصريح نص المادة 39 من القانون المنظم لمهنة المحاماة”.

 

وأبرز البلاغ ذاته، أن النيابة العامة قد “عاينت للأسف انه بدل الامتثال للقرارات الصادرة عن القضاء بعد بته في الدفوع المثارة من قبل دفاع المعني بالأمر، تم اللجوء إلى تعطيل سير المحاكمة عن طريق فرض سياسة الأمر الواقع على سير اجراءاتها وتنفيذ إرادة بعض أطراف الدعوى بالقوة رغم رفضها من قبل المحكمة”، معتبرا أن “عدم الامتثال لقرارات المحكمة وممارسة الطعون القضائية المقررة قانونا بشأنها والسعي إلى تعطيل سير المحاكمة عن طريق فرض الأمر الواقع، يعتبر استخفافا بأحكام القضاء ومساسا باستقلاله”.

 

وشدّد البلاع على أن “حقوق دفاع المتهم وقرينة البراءة، تظل مكفولة للمعني بالأمر طبقا للقانون، حيث له حق الطعن بالاستئناف ضد القرار الصادر في مواجهته، والذي ينشر القضية من جديد أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، والتي يحق له حينها التقدم أمامها بما يراه مناسبا من أوجه دفاعه ودفوعه”، مشيرا الى أن التعليق على الأحكام “يكون بعد الاطلاع عليها وليس قبل ذلك، تفاديا لما قد ينجم عن الأمر من مغالطات، والذي لا يمكن أن يفسّر إلا بمحاولة التأثير على القضاء”.

 

وختم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بلاغه بالتأكيد على أن المحكمة “وفرت جميع شروط المحاكمة العادلة للمعني بالأمر، رغم موقفه السلبي بمعية أعضاء دفاعه والذين اختاروا تعطيل المحاكمة عوض مواصلة إجراءاتها وفق ما يفرضه القانون”.

 

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)