القضاء الإداري يصفع رئيس جماعة بالناظور وينتصر لموظف يعاني من إضطراب نفسي وعقلي

أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة وجدة، أخيرا، قرارا يقضي بإلغاء قرار رئيس جماعة بإقليم الناظور، كان قد أصدره في حق موظف (تقني)، بموجبه عزله من أسلاك الجماعة.

 

ويعاني الموظف، من اضطرابات نفسية وعقلية، ورغم ذلك فإن المحكمة وبالنظر أن الجماعة المعنية سلكت مسطرة العزل بدل المساطر الأخرى التي يستوجبها القانون في مثل هذه الحالات قررت إلغاء قرار العزل.

 

الخبرة الطبية

 

حسب نص القرار الصادر عن المحكمة الإدارية والذي يتوفر شمس بوست على نسخة منه، فإن المحكمة أمرت بإجراء خبرة على الموظف الذي ناب عليه في التقاضي المحامي بهيئة وجدة نبيل تقني، “للتأكد من الحالة النفسية والعصبية ومدى تاثير ذلك على وعيه وتصرفاته”.

 

و خلص تقرير الخبير، إلى أن الموظف تم استيفاؤه ثلاث مرات ابتداء من أبريل 1999، وانه حسب ملفه الطبي فهو يعاني من علامات متقلبة من قبيل الهلوسة والهذيان والاكتئاب، والقلق إضافة إلى اضطراب في السلوك ترتب عنه عنف في محيطه العائلي والعملي ولهذه الاسباب فهو يتناول أدوية مضادة لهذه الاضطرابات لكن بطريقة غير منتظمة مما أدى إلى تفاقم حالته.

 

كما خلص التقرير، إلى أنه من خلال معاينته وفحصه من طرف الخبير اتضح أنه تبدو عليه علامات اكتئاب خفيفة الحدة، ويبدو عليه إضطراب وعدم انسجام بين الوجدان والأحاسيس والأفكار، كما تبدو عليه علامات الهلوسة ترتبط بأصوات تؤثر عليه في تصرفاته وسلوكاته، وأنه يعاني من مرض نفسي وعقلي مزمن من نوع الفصام منذ سنة 1990 أثر على تصرفاته وسلوكه مما يجعله غير قادر على إدراك واستيعاب تصرفاته ومباشرة مصالحه الخاصة.

 

مبررات إلغاء العزل

 

المحكمة وبعد صدور قرار الخبرة، وجهته للجماعة عبر خدمة أمانة، غير أن الجماعة استنكفت عن الإدلاء بمستنتجاتها.

 

وأكدت المحكمة أن انقطاع الموظف عن العمل بسبب مرضه “لا يجوز للادارة ايقاع عقوبات تأديبية في حقه في غياب الضمانات التاديبية المنصوص عليها قانونا، إذ لا تتحقق حالة ترك الوظيفة والتي تجيز للإدارة سلوك المسطرة المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مادام أن انقطاعه عن العمل كان لسبب خارج عن إرادته وهو مرضه العقلي والنفسي والذي يعد مرضا يرقى إلى مرتبة القوة القاهرة”.

 

كما أنه بالرجوع إلى قرار العزل والذي نص في الفصل الأول أنه يعزل الموظف ابتداء من فاتح أبريل 1999 من منصبه مع إيقاف حقوقه في التقاعد والحال أنه خلال شهر أبريل حسب قرار المحكمة “كان المعني بالأمر يتواجد بمستشفى الأمراض العقلية والصحة النفسية بوجدة، حسب ما أشار إليه تقرير الخبير الذي يستشف منه إستحالة استيعابه واقعيا للأثار القانونية المترتبة عن القرار، فضلا عن كون مرضه يعود لسنة 1990 وقد أثر على إدراكه وتصرفاته وجعله غير قادر على مباشرة مصالحه الخاصة”.

 

كما أن الادارة وفق نفس المصدر “استنكفت عن سلوك ما يخوله لها القانون من عرض المعني بالأمر على لجنة صحية، أو إجراء مراقبة عليه بمحل إقامته وإصدار قرار بإحالته في إطار الرخصة المرضية الطويلة الأمد، بدل إعمال المقتضيات ذات الطابع التأديبي في حقه رغم عدم وجود نية وإرادة في إرتكاب مخالفات إدارية”.

 

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)