المحكمة الدستورية تؤكد قانونية الساعة الإضافية

أكدت المحكمة الدستورية في قرارها الذي صدر يوم الأربعاء الماضي، بأن مقتضيات المرسوم الملكي رقم 67455. الصادر في 23 صفر 1387(2 يونيو1967) بشأن الساعة القانونية، كما تم تعديلها، تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية.
وقالت المحكمة الدستورية ان الفصل 73 من الدستور، يخول للحكومة إحالة النصوص التشريعية إلى المحكمة الدستورية، لتبت في طبيعتها التنظيمية، قبل تغييرها من حيث الشكل بمرسوم، و يتيح لها أيضا، انطلاقا من الفقرة الأخيرة من المادة 29 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، أن تحيل إلى المحكمة كل نص يترآى لها شك في طبيعته القانونية.
واوضحت، إن المرسوم المستفتى بشأنه، يتكون من أربعة فصول تتعلق، بتحديد الساعة القانونية، وإمكانية إضافة ستين دقيقة لها كل سنة ابتداء من تاريخ يحدد بموجب مرسوم، فضلا عن إضافة ستين دقيقة للساعة القانونية ابتداء من 3 يونيو 1967، وإلغاء الظهير الشريف الصادر في 25 ذي القعدة 1331 (26 أكتوبر 1913) بشأن التوقيت القانوني.

وأضافت المحكمة إن الإمكانية التي ينص عليها الفصل 73 من الدستور، لئن كانت تخول للحكومة إحالة النصوص التشريعية إلى المحكمة الدستورية، لتبت في طبيعتها التنظيمية، قبل تغييرها من حيث الشكل بمرسوم، فإن هذه الإمكانية تتيح لها أيضا، انطلاقا من الفقرة الأخيرة من المادة 29 المذكورة، أن تحيل إلى المحكمة الدستورية كل نص يترآى لها شك في طبيعته القانونية.

وكانت الساعة الإضافية التي قرر المجلس الحكومي الاستثنائي المنعقد يوم الجمعة 26 أكتوبر من السنة الماضية، إضافتها للتوقيت الوطني الرسمي، احدثت جدلا واسعا بين صفوف المواطنين المغاربة، بين مؤيدين ومعارضين، الذين طالبوا الحكومة بإلغاء هذه الساعة، لما لها من تبعات نفسية وعقلية على صحة المواطنين.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 1 )
  1. Abdilah :

    نريد ارجاع الامور الى طبيعتها الزيادة خاصها تكون فالاجور و خاص يتخلص الشوماج خاص الاوضاع تتحسن للمغاربة ماشي فلوس البلاد واكلينها الوزراء و فرنسا

    0

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)